الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 11374دد القضية 2016/10/12 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 25 نوفمبر 2013 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الاستئنافي ع 370دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14 نوفمبر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11374 بتاريخ 12/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتسلم نسخة منه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه للتسلم.
- احتساب أجل تسلم نسخة الحكم المطعون فيه ينطلق من تاريخ توجيه الاستدعاء بالتسلم، ويترتب عن انقضائه دون تسلم سقوط الطعن بقوة القانون.
- ترتيب سقوط الطعن لعدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل لا يتطلب بحثا في موضوع الطعن لأن الجزاء متعلق بشرط إجرائي جوهري لقيام الخصومة التعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.