Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33248 بتاريخ 13/10/2016 : اعتماد أقوال متهم ضد متهم آخر رهين اقتناع وجدان القاضي بها بعد طرحها للنقاش وتعليل الأخذ بها
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المآخذ التي ترمي إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع لوقائع الدعوى وترجيحهم للأدلة ما دام التعليل سليما ويمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يملك القاضي الجزائي سلطة تقديرية مطلقة في تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها دون رقابة تعقيبية متى كان الاستدلال مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وانتهى منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.
- يجوز قانونا الاستناد إلى أقوال متهم واتخاذها حجة على متهم آخر متى طرحت تلك الأقوال على النقاش واطمأن إليها وجدان القاضي وعلل اعتمادها تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.