Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25941 بتاريخ 13/10/2016 : قصور التعليل في جريمة افتكاك الحوز بالقوة عند عدم بيان عناصر ركن استعمال القوة
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند إدانة المتهم من أجل جريمة افتكاك الحوز بالقوة أن تبيّن في تعليلها العناصر الواقعية والقانونية التي استخلصت منها قيام ركن استعمال القوة، وإلا عُدّ قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- لا يكفي لإسناد الوصف الجزائي مجرد التصريح بثبوت استعمال القوة دون مناقشة أوجه الدفع الجوهرية المتعلقة بإنكارها ودون موازنة الحجج والقرائن الواردة بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية على سلامة التطبيق.
- يمثل سكوت المحكمة عن طلب دفاع المتهم تمكينه من تقديم بينته وعدم مناقشة ذلك الطلب مع الاقتصار على اعتماد بينة الخصم مساسا بحقوق الدفاع وخرقا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.