Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42785 بتاريخ 13/10/2016 : انتفاء جريمة التدليس عند عدم ثبوت القصد الجنائي بتغيير الحقيقة

J P 42785/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل إثباتها من إطلاقات قاضي الموضوع في المادة الجزائية بما في ذلك بالمرحلة الاستقرائية، ولا رقابة عليه ما دام قضاؤه متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. جريمة التدليس بنوعيها المادي و الذهني لا تقوم إلا بتوفر تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا تغييرا جوهريا مع تحقق القصد الجنائي المتمثل في العلم بالفعل المحظور قانونا و إرادة الإضرار بمصالح الغير مع قيام الضرر ولو كان محتملا.
  3. متى انصبّت وسائل الطعن على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة وتكوين القناعة دون بيان خرق قانوني مؤثر، تعيّن ردّها لكونها تتعلق بمسائل موضوعية لا تندرج ضمن رقابة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصول 177/176/175/172 من القانون الجزائي-أحكام الفصول 172 و ما بعده من م ج لا autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.