Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26127 بتاريخ 12/01/2016 : تعويض عقوبة السجن بخطية لا يبيح النزول دون الحد الأدنى القانوني للخطية
Principe juridique
- عند تعويض عقوبة السجن بخطية عملا بالفصل 53 فقرة 8 من المجلة الجزائية، يظل تحديد الحد الأدنى للخطية محكوما بالقواعد العامة المنصوص عليها بالفصل 16 من المجلة الجزائية ما لم يقرر القانون استثناء خاصا.
- لا يجوز التوسع في تطبيق أحكام الفصل 53 فقرة 10 من المجلة الجزائية المتعلقة بالجرائم التي يكون فيها العقاب المستوجب الخطية فقط لتبرير تحديد خطية دون الحد الأدنى في صورة كان العقاب المستوجب للسلوك المجرّم هو السجن فقط.
- يعد الحكم بخطية تقل عن الحد الأدنى القانوني عند تعويض السجن بالخطية خرقا لمقتضيات الفصلين 16 و53 فقرة 8 من المجلة الجزائية بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.