Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27687 بتاريخ 13/10/2016 : لا تقوم صفة النيابة العمومية كمستأنفة إلا باستيفاء إجراءات التصريح بالاستئناف لدى كتابة المحكمة

J P 27687/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. السهو عن إدراج أسماء بعض الأطراف أو الخطأ في رقم القضية يعدّ من قبيل الأخطاء المادية التي لا تمسّ جوهر الحكم ومنطوقه ولا تصلح سببا للنقض ما دام يمكن تلافيها بمجرد مطلب إصلاح.
  2. لا تعتبر النيابة العمومية مستأنفة إلا إذا احترمت إجراءات الفصل 212 من م ا ج بتقديم تصريح شفاهي يسجل فورا بكتابة المحكمة أو بإعلام كتابي، ولا يكفي لتكوين الاستئناف تدوين نية الطعن على ظهر الملف أو الإشارة إليها ضمن مراسلات الإحالة.
  3. إذا اقتصر نظر المحكمة على الجانب الشكلي للاستئناف دون الخوض في الأصل فإنها لا تكون ملزمة بإيراد الأعمال التحضيرية ضمن المستندات الواقعية والقانونية للحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 212 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.