Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48757 بتاريخ 13/10/2016 : بطلان الإحالة على هيئة قضائية غير مختصة بالنظر في تهمة الإحالة لتعلق الاختصاص بالنظام العام

J P 48757/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا ينطبق موجب إصدار قرار معلل مستقل طبق الفصل 55 فقرة أخيرة من مجلة الاجراءات الجزائية إلا على طلبات إجراء الأعمال المقدمة في طور التحقيق بمقتضى قرار تكميلي، أما الطلبات الواردة ضمن الطلبات النهائية بعد انتهاء أعمال التحقيق فتخضع لمقتضيات الفصل 104 من نفس المجلة ويكفي الرد عليها ضمن قرار ختم البحث.
  2. قواعد الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب على مخالفتها بطلان الأعمال والأحكام المنافية لها.
  3. إحالة المتهم على هيئة قضائية غير مختصة للنظر في التهمة المسندة إليه يشكل خرقا لقواعد إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام ويوجب نقض القرار الذي صدر بالإحالة على غير المختص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.