Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27749 بتاريخ 17/10/2016 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر الأصلي عند عدم ثبوت امتداد المقر المختار لدرجة التقاضي اللاحقة

J P 27749/201617 octobre 2016

Principe juridique

  1. يجوز الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية متى اقتضى سدّ فراغ إجرائي الرجوع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية بوصفها قانون الحق العام في الإجراءات عند عدم كفاية أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يُفترض امتداد اختيار مكتب المحامي كمقر مختار إلى درجات التقاضي اللاحقة إلا إذا ثبت صراحة أو ضمنا استمرار ذلك الاختيار وفق ما يقتضيه الفصل 7 من م م م ت، وإلا بقي التبليغ صحيحا بالمقر الأصلي عملا بالفصل 8 من م م م ت.
  3. يتحقق الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين إذا تأسس الرفض شكلا على إغفال معيار قانوني حاسم يتعلق بتحديد المقر الواجب اعتماده للإعلام، بما يؤدي إلى إسقاط طعن مستوفٍ لشروطه الشكلية دون موجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.