Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26522 بتاريخ 13/10/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو محضر جلسة التصريح به من التنصيص الإلزامي على أسماء من أصغوا للمرافعة

J P 26522/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص بمحضر جلسة التصريح بالحكم على أسماء الحكام الذين أصغوا للمرافعة وعلى ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من البيانات الإلزامية التي يوجبها الفصل 168 من م ا ج لضمان صحة الحكم الجزائي.
  2. إنّ الاقتصار في محضر جلسة التصريح بالحكم على ذكر رئيس الدائرة دون بقية المستشارين الذين شاركوا في إصدار الحكم يشكل خرقا لإجراء جوهري وإخلالا بالنظام العام يترتب عنه النقض.
  3. يترتب النقض لخرق مقتضيات الفصل 168 من م ا ج بصرف النظر عن جدية المطاعن الموضوعية المثارة ضد الحكم المطعون فيه باعتبار أن العيب متعلق بصحة الشكل الموجب لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.