Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27562 بتاريخ 13/10/2016 : عدم قيام استثناء الضمان عند انتفاء عقد التأمين زمن الحادث
Principe juridique
- استثناء الضمان الذي يجوز للمؤمن التمسك به تجاه ضحايا حوادث المرور لا يقوم إلا في نطاق الحالات التي أجازها المشرّع للتنصيص عليها بعقد التأمين وفق الفصل 118 من م ت.
- انتفاء وجود عقد تأمين يربط المؤمن بالعربة زمن وقوع الحادث يجعل الدفع باستثناء الضمان غير قابل للانطباق لأن الاستثناء يفترض قيام ضمان تعاقدي قائم وقت تحقق الخطر.
- التمسك بإجراءات المطالبة بالاستثناء من الضمان لا يكون منتجا إذا كان سبب الاستثناء غير داخل أصلا ضمن الحالات التي حددها الفصل 118 من م ت.
Textes appliqués
- الفصل 120 من م ت-الفصل 118 من م ت-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.