Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية

J P 45587/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
  2. تكييف الوقائع وإسناد الأفعال للأشخاص الذين كشفت عنهم الأبحاث يظل ممكنا متى ورد قرار فتح البحث التحقيقي ضد الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث، ولا يعد ذلك بحثا في أفعال جديدة خارجة عن نطاق الإحالة طالما تعلق بذات الأفعال محل التتبع.
  3. جريمة استعمال مدلس تقوم متى ثبت استعمال محرر ثبت تدليسه وتوفر العلم بعناصر التدليس واتجهت الإرادة إلى توظيف المحرر في ترتيب آثاره القانونية، باعتبارها جريمة مستقلة عن جريمة التدليس ذاتها.
  4. لا يلزم القانون دائرة الاتهام بتضمين دفوع الخصوم المضمنة بتقاريرهم والرد عليها بصفة مباشرة متى كان تعليل القرار كاشفا عن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها بما يتضمن في جوهره جوابا على الدفوع الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.