Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28683 بتاريخ 18/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تعليل سائغ دون التعرض لترجيح وسائل الإثبات

J P 28683/201618 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة تقدير وسائل الإثبات أو المفاضلة بين الشهادات متى كان قاضي الأصل قد تناول عناصر الملف وانتهى في نطاق سلطته التقديرية إلى ترجيح ما اطمأن إليه.
  2. يكون التعليل مستساغا بالمعنى القانوني إذا كشف عن الأساس الذي بُني عليه الاقتناع القضائي وأفاد أن المحكمة واجهت ما طُرح عليها من مؤيدات جوهرية بما يسمح باستخلاص النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض لمجرد مخالفة الطاعن لتقدير محكمة الموضوع للوقائع أو لاستخلاصها منها، وإنما يشترط أن يكون الاستنتاج مناقضا صراحة للثابت بأوراق الدعوى على وجه لا يحتمل التأويل.

Textes appliqués

  • الفصل 8 من م م م ت-الفصل 208 من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.