Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41852 بتاريخ 18/10/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام المتضمن توجيه إتهام إذا انصب على منازعة تقديرها لعناصر التهمة
Principe juridique
- لا يتسلط الطعن بالتعقيب على قرارات دائرة الإتهام إلا في الحدود التي حددتها أحكام الفصول 258 259 و 260 من م إ ج، فلا يقبل إذا لم يندرج ضمن حالات تقصير الأبحاث أو عدم استيفاء شرائط الفصل 119 أو سائر الصور الحصرية التي أجازها القانون.
- إن توجيه الإتهام من دائرة الإتهام هو إجراء يقوم على مجرد الشك ولا ينهض مقام حكم نهائي فاصل في الإسناد، لذلك لا تختص محكمة التعقيب في هذه المرحلة بإعادة تقدير مدى توفر عناصر الجريمة أو سلامة استخلاصها من وثائق الملف.
- إذا تضمن قرار دائرة الإتهام عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع والوصف القانوني للأفعال كما يقتضيه الفصل 119 من م إ ج ولم ينسب إليها تقصير في الأبحاث، تعين رد المطاعن التي ترمي إلى مجادلتها في التقدير الموضوعي.
Textes appliqués
- الفصول 258 259 و 260 من م إ ج-الفقرة الأولى من الفصل 116 من م إ ج-الفصل 119 من نفس المجلة-الفصل 260 من م إ ج-الفصلين 258 و 263 من م ج-الفصول 258 و 263 و 32 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.