Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30452 بتاريخ 19/10/2016 : فساد تعليل الحكم الجزائي عند اعتماد اختبار غير محايد
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ يستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المستخلصة باعتبارها محكمة قانون.
- يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا أغفل مناقشة دفع جوهري أو وسيلة إثبات جوهرية من شأنها التأثير في وجه الفصل، لأن وجوب التعليل لا يتحقق إلا بتناول عناصر النزاع الجوهرية والرد على الدفوعات المؤثرة.
- يمسّ بحياد الاختبار ويؤدي إلى فساد التعليل اعتماد خبير سبق له إبداء رأيه الفني في مناسبة أولى ضمن هيئة ثلاثية عند إعادة الاختبار، لما في ذلك من تعذر رجوعه عن موقفه السابق بما يخلّ بضمانة الحياد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.