Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27673 بتاريخ 19/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 27673/201619 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة منه.
  2. يحتسب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم الطاعن شخصيا نسخة قانونية من القرار المطعون فيه، ويكون فوات هذا الأجل موجبا لرفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل إيداع مذكرة الأسباب، يتعين على المحكمة الاقتصار على الفصل في الشكل دون الخوض في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.