Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26520 بتاريخ 19/10/2016 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون قيام تحريف للوقائع

J P 26520/201619 octobre 2016

Principe juridique

  1. يرفض التعقيب إذا كان المطعن لا يتجاوز مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض، ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية الخاضعة لرقابة محكمة التعقيب في حدود سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها، ويتعين أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. الإثبات في المادة الجزائية يقوم على مبدأ حرية الإثبات، ولا يثبت الاتهام اعتمادا على أقوال لا تسندها سوى شهادة منفردة دون قرائن أخرى مؤيدة متى تمسكت جهة الدفاع بالإنكار، بما يجعل النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع سائغة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.