Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26856 بتاريخ 20/10/2016 : وجوب تعليل النزول بالعقاب عند اعمال ظروف التخفيف

J P 26856/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. إن نزول محكمة الموضوع بالعقاب عند اعمال ظروف التخفيف يقتضي تعليلا يبين العناصر التي اعتمدتها في التقدير حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. إذا خلصت محكمة الموضوع إلى الإدانة أو البراءة اعتمادا على تقديرها لوسائل الإثبات وترجيحها بينها على وجه يولد لديها الشك أو اليقين فإن الطعن الذي يهدف إلى مجادلتها في ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته تعقيبيا.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم قد سلم لنائب الطاعن بطريقة قانونية ثم أحجم عن تسلم النسخة والقيام بما هو محمول عليه قانونا وفق الفصلين 261 و 263 مكرر من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصلين 261 و 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الصـول 32 و 260 و 261 من م ج-الفصل 53 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.