Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22917 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب جزاء الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر من م ا ج

J P 22917/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب متى أخلّ الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بالإجراءات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بتتبع الطعن وإتمام مستنداته داخل الأجل القانوني.
  2. يُعدّ عدم تسلم نسخة الحكم المنتقد بعد استدعاء النائب طبق القانون أو عدم إيداع مستندات الطعن كما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج إخلالا قانونيا موجبًا لرفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يترتب عن ثبوت سقوط مطلب التعقيب الحكم بتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من المجلة المذكورة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.