Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22917 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب جزاء الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب متى أخلّ الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بالإجراءات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بتتبع الطعن وإتمام مستنداته داخل الأجل القانوني.
- يُعدّ عدم تسلم نسخة الحكم المنتقد بعد استدعاء النائب طبق القانون أو عدم إيداع مستندات الطعن كما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج إخلالا قانونيا موجبًا لرفض مطلب التعقيب شكلا.
- يترتب عن ثبوت سقوط مطلب التعقيب الحكم بتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من المجلة المذكورة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.