. الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 27838 دد 2016/10/20 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 2015/01/26 ضد : 1/ ***** 2 / ***** 3 ***** 4 ***** 5/ ***** 6 ***** /7 ***** 8 ***** 9 ***** 10 ***** 11 *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27838 بتاريخ 20/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر صحيحة بالملف.
- دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث موضوع النزاع أو مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها.
- إذا خلا الطعن من مؤيدات قانونية صحيحة تثبت وجود خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل تعين رفضه.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 136 من مجلة الجزائية autres décisions
- أحكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.