Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27916 بتاريخ 20/10/2016 : الدفع الجديد بعدم تسليم المبيع لتوثقة دين لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 27916/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. الدفع الذي لم يقع إثارته أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  2. الدين الذي يتجاوز الثلاثة دنانير لا يثبت إلا كتابة، فلا تستجاب قانونا المطالبة بسماع البينة لإثباته.
  3. متى بيّنت محكمة الموضوع أركان الجريمة وقرائنها تعليلا كافيا فإن الطعن المبني على ضعف التعليل يكون غير مؤسس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.