Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43447 بتاريخ 20/10/2016 : ثبوت جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة من الطبيب بقيام قرائن جدية على ملامسة لا تقتضيها المعاينة الطبية

J P 43447/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا ينهض دفع الطبيب بكون الملامسة تقتضيها المعاينة الطبية متى ثبت أن مواضع الملامسة لا صلة لها بموضوع الكشف ولا تدخل ضمن مشمولاته المهنية.
  2. تستخلص المحكمة ثبوت الاعتداء بفعل الفاحشة من قيام قرائن جدية ومتساندة، وخاصة عند تعاضد تصريحات متضررات متعددات مع ما يفيد ورود شكايات سابقة تتعلق بانتهاك قواعد المهنة من نفس النوع.
  3. لا موجب لإجراء اختبار لإثبات المخالفة المهنية متى كان الثابت من عناصر الملف كافيا لإظهار أن الفعل المدعى به خارج عن مقتضيات الفحص الطبي.

Textes appliqués

  • الفصلين 228 و 229 منم ج-أحكام الفصلين 228 و 229 من م ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.