Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43447 بتاريخ 20/10/2016 : ثبوت جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة من الطبيب بقيام قرائن جدية على ملامسة لا تقتضيها المعاينة الطبية
Principe juridique
- لا ينهض دفع الطبيب بكون الملامسة تقتضيها المعاينة الطبية متى ثبت أن مواضع الملامسة لا صلة لها بموضوع الكشف ولا تدخل ضمن مشمولاته المهنية.
- تستخلص المحكمة ثبوت الاعتداء بفعل الفاحشة من قيام قرائن جدية ومتساندة، وخاصة عند تعاضد تصريحات متضررات متعددات مع ما يفيد ورود شكايات سابقة تتعلق بانتهاك قواعد المهنة من نفس النوع.
- لا موجب لإجراء اختبار لإثبات المخالفة المهنية متى كان الثابت من عناصر الملف كافيا لإظهار أن الفعل المدعى به خارج عن مقتضيات الفحص الطبي.
Textes appliqués
- الفصلين 228 و 229 منم ج-أحكام الفصلين 228 و 229 من م ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.