Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27961 بتاريخ 20/10/2016 : التوعّد بالتشكي لمنظمة حقوق الانسان لا ينهض ركنا ماديا لهضم جانب موظف عمومي
Principe juridique
- حق المضنون فيه في انابة محام المقرر دستوريا لا يترتب عنه بطلان إجراءات البحث إلا إذا أوجب النص الإجرائي الخاص إعلامه بذلك صراحة.
- التهديد بالتشكي لجهة أو منظمة لا يتضمن بذاته انتقاصا من شخص الموظف أو من الوظيف فلا يقوم به الركن المادي لجريمة هضم جانب موظف عمومي.
- جريمة احداث الهرج و التشويش تتحقق متى كانت الأفعال من شأنها تعكير راحة السكان باعتبار أن مفهوم السكان يشمل المواطنين حيثما وجدوا ولو كانوا داخل إدارة عمومية.
- لا تتوقف إدانة المعتدي بالعنف الخفيف على موظف عمومي على قيام شكاية طبق الفصل 18 من م ا ج متى تمت معاينة الوقائع وتحرير محضر بحث من طرف مأمور الضابطة العدلية في نطاق سلطته القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 125 و 127 فقرة 1 و 315 و 316 من المجلة الجزائية-الفصل 29 من الدستور-الفصل 13 مكرر من م ا ج-الفصلين 13 مكرر و 199 من م ا ج-الفصل 125 م ج-الفصل 52 م ا ع-الفصل 125 من م ج-الفصل 316 من م ج-الفصل 18 من م ا ج-الفصل 127 م ج-الفصل 166 م.ا.ج-الفصل 13 مكرر من م ا ج-الفصل 11 من م ا ج-الفصل 11 من م ا ج-الفصل 18 من م ا ج-الفصول 11 و 13 و 154 من م ا ج-الفصل 53 م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.