Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27961 بتاريخ 20/10/2016 : التوعّد بالتشكي لمنظمة حقوق الانسان لا ينهض ركنا ماديا لهضم جانب موظف عمومي

J P 27961/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. حق المضنون فيه في انابة محام المقرر دستوريا لا يترتب عنه بطلان إجراءات البحث إلا إذا أوجب النص الإجرائي الخاص إعلامه بذلك صراحة.
  2. التهديد بالتشكي لجهة أو منظمة لا يتضمن بذاته انتقاصا من شخص الموظف أو من الوظيف فلا يقوم به الركن المادي لجريمة هضم جانب موظف عمومي.
  3. جريمة احداث الهرج و التشويش تتحقق متى كانت الأفعال من شأنها تعكير راحة السكان باعتبار أن مفهوم السكان يشمل المواطنين حيثما وجدوا ولو كانوا داخل إدارة عمومية.
  4. لا تتوقف إدانة المعتدي بالعنف الخفيف على موظف عمومي على قيام شكاية طبق الفصل 18 من م ا ج متى تمت معاينة الوقائع وتحرير محضر بحث من طرف مأمور الضابطة العدلية في نطاق سلطته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.