Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43073 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 43073/201620 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل محامي الطاعن داخل الأجل القانوني بما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ.
  3. إن عدم احترام الالتزامات الإجرائية المقررة بنص خاص لتمام إجراءات التعقيب يعد خرقا لإجراءات أساسية يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.