Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27929 بتاريخ 20/10/2016 : تقدير العقوبة من مسائل الموضوع متى احترمت حدودها القانونية
Principe juridique
- تقدير العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع ممارستها لرقابة محكمة التعقيب متى وقع ضبطها داخل الحد الأدنى والحد الأقصى المقررين قانونا.
- التمسك بعدم إعمال ظروف التخفيف لا ينهض سببا للتعقيب إذا كان الحكم قد التزم بالإطار القانوني للعقوبة لأن بحث الملاءمة في العقاب من مسائل الموضوع لا من مسائل القانون.
- يترتب على رفض مطلب التعقيب تخطيء الطاعن بالمال المؤمن متى انطبق النص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.