Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27929 بتاريخ 20/10/2016 : تقدير العقوبة من مسائل الموضوع متى احترمت حدودها القانونية

J P 27929/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع ممارستها لرقابة محكمة التعقيب متى وقع ضبطها داخل الحد الأدنى والحد الأقصى المقررين قانونا.
  2. التمسك بعدم إعمال ظروف التخفيف لا ينهض سببا للتعقيب إذا كان الحكم قد التزم بالإطار القانوني للعقوبة لأن بحث الملاءمة في العقاب من مسائل الموضوع لا من مسائل القانون.
  3. يترتب على رفض مطلب التعقيب تخطيء الطاعن بالمال المؤمن متى انطبق النص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.