Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28542 بتاريخ 20/10/2016 : طرح الإدانة الجزائية عند غياب الدليل أو القرينة اليقينية
Principe juridique
- محاضر الباحث الابتدائي تظل أعمالا تحضيرية في إطار السعي إلى معرفة الجاني ولا تكفي بذاتها لإسناد الفعل جزائيا ما لم تدعمها أدلة أو قرائن تفيد الإدانة على وجه اليقين.
- المعاينة التي تقتصر على إثبات حالة مادية دون معطيات ثابتة عن سبب الفعل أو كيفية حصوله لا تنهض دليلا على تحقق القصد الجنائي ولا تصلح وحدها لإثبات ركن العمد.
- الأحكام الجزائية لصحتها يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وإذا بقيت الدعوى متوقفة على ادعاء قابله إنكار دون سند يقيني تعين طرح الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 30 م ج و-أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.