Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16290 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر

J P 16290/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام الطاعن بالتعقيب للإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج سقوط مطلب التعقيب باعتباره جزاء قانونيا منصوصا عليه صراحة.
  2. لا يكفي تقديم مطلب التعقيب في حد ذاته بل يتعين استكمال ما أوجبه القانون من تكليف محام وتقديم مستندات الطعن حتى يظل الطعن قائما وقابلا للنظر.
  3. إذا قضت المحكمة بسقوط مطلب التعقيب شكلا تعين عليها تطبيق أحكام الفصل 263 من المجلة المذكورة بحجز معلوم الخطية المؤمني باعتباره أثرا مترتبا عن عدم القبول الشكلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.