الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 16290 بتاريخ 20 أكتوبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 10 أفريل 2014 من طرف المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجنائي الاستئنافي عدد 20565 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16290 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام الطاعن بالتعقيب للإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج سقوط مطلب التعقيب باعتباره جزاء قانونيا منصوصا عليه صراحة.
- لا يكفي تقديم مطلب التعقيب في حد ذاته بل يتعين استكمال ما أوجبه القانون من تكليف محام وتقديم مستندات الطعن حتى يظل الطعن قائما وقابلا للنظر.
- إذا قضت المحكمة بسقوط مطلب التعقيب شكلا تعين عليها تطبيق أحكام الفصل 263 من المجلة المذكورة بحجز معلوم الخطية المؤمني باعتباره أثرا مترتبا عن عدم القبول الشكلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.