Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27971 بتاريخ 20/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها

J P 27971/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان استخلاصها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث كافية لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يكفي تصريح المتضرر وحده لإثبات الإدانة متى قابله إنكار ولم يتعزز بأي قرينة أخرى يمكن أن تُنسب بها الأفعال إلى المتهم على وجه الجزم.
  3. محضر المعاينة لا يصلح بذاته لإسناد الأفعال إلى المتهم ما لم يتضمن عناصر ربط موضوعية تُثبت نسبة الواقعة إليه وتزيل الشك في إسناد الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.