Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27365 بتاريخ 25/10/2016 : اعتماد الأجر الأدنى المضمون لسنة الحادث عند غياب ما يفيد التصريح بالدخل للجهات المختصة

J P 27365/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير صورة الحادث وترجيح إحدى الروايات اعتمادا على تقرير البحث الجزائي والرسم التوضيحي والشهادات المتناسقة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا من أوراق الملف.
  2. لا موجب على محكمة الموضوع لاعتماد الأجر الأدنى المضمون للسنة السابقة لتاريخ الحادث إلا إذا قام المتضرر بما يفيد التصريح بالدخل إلى مصالح الأداءات أو إلى الصناديق الاجتماعية، وفي غياب ذلك يجوز لها اعتماد الأجر الأدنى المضمون للسنة التي وقع فيها الحادث دون أن يعد ذلك خرقا للقانون.
  3. عند اختلاف مقدار المبلغ بين ما هو محرر بلسان القلم وما هو مثبت بالأرقام في منطوق الحكم فإن المعتمد هو ما ورد بلسان القلم تطبيقا للقاعدة الأصولية الواردة بالفصل 27 كر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.