Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28310 بتاريخ 25/10/2016 : لا تقوم سابقية قصد النفس إلا إذا سبقت نية القتل الفعل بعد هدوء وتروّ

J P 28310/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. سابقية قصد النفس تقتضي أن تكون نية القتل قد انعقدت قبل مباشرة الفعل على الغير على نحو سابق ومستقر بما يفيد تروّي الجاني وهدوءه وتمكينه من تدبر عواقب فعله.
  2. إذا استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف أن نية القتل تولّدت في ظرف زمني وجيز تحت تأثير اندفاعات آنية وحالة انفعال شديدة دون امتداد زمني يسمح بالتفكير الهادئ فإن استبعاد ظرف سابقية الإضمار يكون تطبيقا صحيحا لمقتضيات النص المنظم له.
  3. تقدير توافر عنصر سابقية الإضمار أو انتفائه يتأسس على استخلاص محكمة الموضوع من قرائن الملف لما إذا كانت النية قد سبقت الفعل واستمرت زمنا يكفي للتروّي أم أنها انبعثت لحظة الفعل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاستخلاص متى كان مؤسسا وتعليله سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 205 من م ج-الفصل 201 و 202 من م ج-الفصل 202 من م غ ج-الفصل 202 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.