Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47580 بتاريخ 21/10/2016 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرارات دائرة الاتهام دون معاضدة النيابة العمومية في الحالات الاستثنائية حصرا
Principe juridique
- لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ولا يُقبل مطلبه المنفرد إلا في الحالات التي حصرها القانون حصرا.
- يُرفض مطلب التعقيب شكلا متى انصبت أوجه الطعن التي يتمسك بها القائم بالحق الشخصي على مطاعن لا تندرج ضمن الصور الاستثنائية التي تبيح له التعقيب دون معاضدة النيابة العمومية.
- لا تقوم الحالة الاستثنائية المتعلقة بإهمال دائرة الاتهام البت في وجه من أوجه التهمة إلا إذا ثبت أن القرار لم يتناول جميع الأوجه التي أنتجتها الإجراءات، أما متى بتت الدائرة في كل وجه من أوجه التهمة فإن هذا الاستثناء لا يتحقق.
Textes appliqués
- الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 59 من المجلة الجزائية-الفصل 201 من المجلة الجزائية-الفصل 202 من المجلة الجزائية-الفصل 69 من المجلة الجزائية-الفصل 70 من المجلة الجزائية-الفصل 72 من المجلة الجزائية-الفصل 1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المنقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12-الفصل 4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المنقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12-الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المنقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12-الفصل 16 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المنقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12-الفصل 17 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المنقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12-الفصل 18 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المنقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12-الفصل 260 م ا ج-الفصل 116 م ا ج-الفصل 201 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.