Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28445 بتاريخ 25/10/2016 : انتفاء نية القتل متى استخلصت المحكمة من ظروف الاعتداء الآنية عدم سبق التفكير
Principe juridique
- تقدير توفر نية القتل من عدمها يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من القرائن المستفادة من ظروف الاعتداء، ويكون استبعادها لنية القتل سائغا متى عللته بكون الفعل وليد اندفاع آني وفي ظرف زمني وجيز دون سبق تفكير.
- تغيير الوصف من محاولة القتل العمد إلى الاعتداء بالعنف يكون مبررا قانونا متى استند إلى عناصر موضوعية تفيد عدم قيام القصد الخاص بإزهاق الروح وفق القراءة الصحيحة للفصل 205 من م ج.
- لا تقوم جريمتي حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة إلا إذا توفرت وسيلة التثبت من طبيعة الآلة موضوع التتبع للوقوف على ما إذا كان حملها ومسكها يقتضي الترخيص، ويجوز استبعاد قيام عناصرهما عند عدم حجزها.
Textes appliqués
- الفصل 205 من م ج-الفصول 205 و 59 من م ج-القانون ع 33 دد لسنة 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.