Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44987 بتاريخ 26/10/2016 : ينعقد الاستئناف بتضمين عبارة يستأنف كتابة لدى كاتب التحقيق متى أفصحت دون لبس عن نية الطعن

J P 44987/201626 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يفرض الفصل 110 م إ ج صيغة شكلية مخصوصة لرفع الاستئناف أمام كاتب التحقيق، ويكفي كل تعبير كتابي صريح ومثبت يفيد نية الطاعن في الاستئناف لتقوم به وسيلة الطعن على وجه صحيح.
  2. لا يقتضي الفصل 114 م إ ج إعلام المتهم باستئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث في الطور التحقيقي، لأن موجب الإعلام يتعلق حصرا باستئناف الوكيل العام خلال أجل الستين يوما طبقا للفقرة الثانية من الفصل 213 م ا ج، ولا يصح الخلط بين النظامين.
  3. لدائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية سلطة تقديرية في استخلاص القرائن من أوراق الملف وتكييف الوقائع توجيها للتهم دون تقيد بالوصف القانوني الذي اعتمده قرار ختم البحث، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا من جهة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.