Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44985 بتاريخ 26/10/2016 : صحة استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث بتضمين عبارة يستأنف دون التزام بصيغة شكلية محددة

J P 44985/201626 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يشترط الفصل 110م إ ج صيغة شكلية معينة لطلب الاستئناف، ويكفي كل تعبير كتابي صريح يفيد نية الطعن لإقامته ما دام يحقق الغرض الإجرائي منه.
  2. إعلام المتهم باستئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث خلال الطور التحقيقي غير وجوبي ولا يخضع لأحكام الفصل 114 م إ ج، لكون هذا الفصل يتعلق بحق الاطلاع وتقديم الملحوظات ولا ينظم إعلام الاستئناف.
  3. دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية لها سلطة تقديرية في استخلاص الوقائع من أوراق الملف وإعادة تكييفها قانونا دون التقيد بالوصف المعتمد بقرار ختم البحث متى استندت إلى قرائن كافية.
  4. اللائحة المنصوص عليها بالفصل 165 م ا ج هي الأصل الوحيد الذي تتضمن مستندات الحكم والتنصيصات الوجوبية، والنسخة الأصلية المنصوص عليها بالفصلين 166 و 167 م ا ج ليست إلا نسخة مستخرجة منها ولا يقتضي القانون وجود لائحتين أصليتين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.