Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44985 بتاريخ 26/10/2016 : صحة استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث بتضمين عبارة يستأنف دون التزام بصيغة شكلية محددة
Principe juridique
- لا يشترط الفصل 110م إ ج صيغة شكلية معينة لطلب الاستئناف، ويكفي كل تعبير كتابي صريح يفيد نية الطعن لإقامته ما دام يحقق الغرض الإجرائي منه.
- إعلام المتهم باستئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث خلال الطور التحقيقي غير وجوبي ولا يخضع لأحكام الفصل 114 م إ ج، لكون هذا الفصل يتعلق بحق الاطلاع وتقديم الملحوظات ولا ينظم إعلام الاستئناف.
- دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية لها سلطة تقديرية في استخلاص الوقائع من أوراق الملف وإعادة تكييفها قانونا دون التقيد بالوصف المعتمد بقرار ختم البحث متى استندت إلى قرائن كافية.
- اللائحة المنصوص عليها بالفصل 165 م ا ج هي الأصل الوحيد الذي تتضمن مستندات الحكم والتنصيصات الوجوبية، والنسخة الأصلية المنصوص عليها بالفصلين 166 و 167 م ا ج ليست إلا نسخة مستخرجة منها ولا يقتضي القانون وجود لائحتين أصليتين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.