Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27336 بتاريخ 12/1/2017 : التعويض الكامل لمتضرر حادث مرور لا يستبعد إلا بثبوت قاطع لتحمل نسبة من المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 27336/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير وقائع حادث المرور وتكييفها على إحدى الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات من خصائص قضاة الأصل بشرط حسن التعليل.
  2. الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض المقرر بالفصل 123 من مجلة التأمين يعد استثناء من مبدأ حق المتضرر في الحصول على تعويض كامل ويقتضي ثبوت مسؤولية المتضرر بشكل قاطع وفق المقاييس المضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات.
  3. لا تنطبق الحالة عدد 9 من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا ثبت دون لبس أن العربة ذات الأولوية لليمين كانت بصدد السير في الممر المخصص لها وأن وضعها بالنسبة لمحور المعبد القادمة منه ثابت دون لبس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.