Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27298 بتاريخ 27/10/2016 : انتفاء جريمة افتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت الحوز الظاهر للعموم

J P 27298/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة إلا إذا ثبت أن للمشتكي حوزا قائما و ظاهرا و ثابتا للعموم على محل النزاع، باعتبار أن الحوز عنصر جوهري في الركن المادي للجريمة.
  2. لا يكفي الإدلاء بإذن يقتصر على الترخيص في إجراء القسمة دون قيام قسمة فعلية لإثبات الحوز على العقار، لأن مثل هذا الإذن لا ينتج في حد ذاته مركزا حوزيا ماديا قابلا للحماية الجزائية.
  3. الإقرار الضمني للمتهم أو سكوتُه لا يصلح بذاته لإثبات أركان الحوز في جانب الشاكي، ما لم يقترن بما يثبت ممارسة سلطة فعلية علنية على الشيء محل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.