الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع27113دد صدر بتاريخ : 2016/10/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/01/16 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ضد المتهمة : - ***** بنت ***** ***** بن ***** ***** مولودة في 1971/02/27 و ابنة ***** ***** قاطنة ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27113 بتاريخ 27/10/2016 : رفض التعقيب عند ابتناء أسبابه على خلط في المراكز القانونية للأطراف
Principe juridique
- يُرفض الطعن بالتعقيب أصلا متى تأسس على خلط في المراكز القانونية للأطراف بما يجعله غير موجّه إلى المحكوم عليه أو لا ينال من الأساس القانوني الذي انبنى عليه القرار المطعون فيه.
- لا تُقبل أسباب التعقيب التي تقوم على مناقشة قرائن الإدانة في غير جانب المتهم المحكوم عليه لأنها لا تتناول عناصر الإسناد المعتمدة في الحكم ولا تصلح لإثبات الخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.