Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28191/28177 بتاريخ 27/10/2016 : تسويغ الإدانة الجزائية متى استندت إلى دليل له أصل ثابت بالأوراق

J P 28191/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل متماشيا مع المنطق والقانون ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا يوجد نص قانوني يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد في الإدانة على مجرد اعتراف متهم على آخر متى اطمأنت إليه وجدانيا واستخلصته من عناصر الملف استخلاصا سائغا.
  3. الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة وتكوين القناعة لا يقوم على أساس صحيح متى كان الحكم مسببا تسبيبا كافيا وغير متجاف مع مقتضيات القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.