Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27723 بتاريخ 26/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 27723/201626 octobre 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب بمستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب عن ثبوت انقضاء أجل الثلاثين يوما دون إيداع مستندات الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. إثبات تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بوصل يتضمن علامة البلوغ ينشئ قرينة على انطلاق الأجل القانوني لإيداع مستندات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.