Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27723 بتاريخ 26/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب بمستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن ثبوت انقضاء أجل الثلاثين يوما دون إيداع مستندات الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- إثبات تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بوصل يتضمن علامة البلوغ ينشئ قرينة على انطلاق الأجل القانوني لإيداع مستندات الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.