Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46915 بتاريخ 20/10/2016 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفالها البت في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث
Principe juridique
- إنّ تجاوز أجل الإعلام بقرار ختم البحث لا يترتب عنه البطلان متى ثبت حصول الإعلام فعلا، لأنّ آجال الطعن تُحتسب من تاريخ وقوع الإعلام لا من تاريخ صدور القرار.
- يتعيّن على دائرة الاتهام، باعتبارها درجة تحقيق ثانية، أن تنظر في الاستئناف المرفوع ضد قرار ختم البحث من حيث الشكل والموضوع، وإغفالها التعرض له والبت فيه يعد خرقا لمقتضيات الفصل 110 م اج موجبا للنقض عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تخضع محكمة الأصل لرقابة محكمة التعقيب في تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف، لأنّ دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود-1109 من مجلة الالتزامات والعقود-378 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 283 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 63 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 50 من م إ ج-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 109 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 110 م اج-الفصل 199 من نفس المجلة-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.