Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25114 بتاريخ 27/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 25114/201627 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن الحضور داخل أجل شهر ولم يودع مستندات التعقيب.
  2. تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر يعدان من الإجراءات الأساسية التي يوجب القانون ترتيب الجزاء الإجرائي بسقوط الطعن عند الإخلال بها.
  3. يقتضي تطبيق جزاء السقوط التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا كلما تحقق موجب السقوط المنصوص عليه قانونا دون نظر في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.