Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28563 بتاريخ 27/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 28563/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مستندا إلى ما تضمنته الأبحاث من عناصر تؤدي عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يكون تعليل القرار الجزائي كافيا إذا كان مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص دون حلول محكمة التعقيب محل محكمة الموضوع في التقدير.
  3. لا تقوم جريمة الاتجار بالمادة المخدرة ما لم تتوفر أركانها القانونية والقرائن المثبتة لها ويجوز لمحكمة الموضوع إعادة تكييف الفعل إلى مسك بنية الاستهلاك متى ثبتت عناصره من خلال الحجج المعتمدة لديها.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-طبق الفصول 01 و 02 و 04 و 05 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.