Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28849 بتاريخ 27/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف

J P 28849/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة العناصر التي اعتمدتها لاستخلاص الإدانة متى كان ذلك داخلا في اجتهادها.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصب على مجادلة محكمة القرار في تقديرها لوقائع الملف وأدلته دون بيان مخالفة قانونية مؤثرة.
  3. يستوجب رد مطلب التعقيب أصلا متى تبين أن القرار المطعون فيه معلل تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.