الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ 28849دد تاريخ القرار: 27 أكتوبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذة ***** ***** في حق منوبها ***** ***** الوكالة العامة بتاريخ 2015/02/20 ضدّ الحق العام وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 5951 بتاريخ 2015/02/11 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28849 بتاريخ 27/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة العناصر التي اعتمدتها لاستخلاص الإدانة متى كان ذلك داخلا في اجتهادها.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصب على مجادلة محكمة القرار في تقديرها لوقائع الملف وأدلته دون بيان مخالفة قانونية مؤثرة.
- يستوجب رد مطلب التعقيب أصلا متى تبين أن القرار المطعون فيه معلل تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.