الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 27649 تاريخ الحكم 2016/10/31 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/01/27 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** طعنا في الحكم الجناحي الصادر عنها بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها بتاريخ 2015/01/23
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27649 بتاريخ 31/10/2016 : اعتبار الإعلام بالاجتماع العام معدوما عند الإخلال بالتنصيصات الوجوبية
Principe juridique
- الإعلام الكتابي بعقد اجتماع عام لا ينتج أثره القانوني إلا إذا احترم التنصيصات الوجوبية التي يفرضها الفصل 2 من قانون 1969، ويكون الإعلام المخالف لتلك التنصيصات في حكم العدم.
- قبول الإعلام من قبل مكتب الضبط لا يصلح حجة على صحته القانونية ولا يضفي عليه المشروعية عند ثبوت اختلاله لمقتضيات الفصل 2 من قانون 1969.
- متى اعتبر الإعلام معدوما لعدم استيفائه مقتضيات الفصل 2 من قانون 1969 تعيّن تفعيل الفصل 23 من نفس القانون باعتباره النص الزجري المقرر لمخالفة تلك المقتضيات.
Textes appliqués
- الفصلين 2 و 23 من القانون عدد لسنة 1969-الفصلين 2 و من القانون عدد 4 لسنة 1969-الفصل 23 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.