Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27221 بتاريخ 27/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 27221/201627 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب قبول مطلب التعقيب أن يباشر الطاعن إجراءات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية بتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه إثر استدعائه بالطريقة الإدارية وتسليم وصل يتضمن تاريخ التسليم يضمّ لملف القضية.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن الجزاء مرتبط بإجراء أساسي.
  3. تطبيق جزاء سقوط الطعن عند استكمال شروطه الإجرائية يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.