Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 27024 بتاريخ 31/10/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند الإخلال بالبيانات الجوهرية المتعلقة بالتوقيع وبإدراج أسماء الخصوم

J P 27024/201631 octobre 2016

Principe juridique

  1. يترتب البطلان متى خلت نسخة الحكم من إمضاء الحكام الذين أصدرواه خلافا لواجب التوقيع باعتباره من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بسلامة القرار القضائي.
  2. يعدّ عدم تضمين لائحة الحكم أسماء الخصوم كما يوجبها القانون إخلالا ببيانات جوهرية للحكم يوجب نقضه لارتباطه بالنظام العام الإجرائي.
  3. إن تولي المحكمة الفصل في أصل النزاع دون البتّ ابتداء في قبول الاستئناف من الناحية الشكلية يمثل خللا إجرائيا أساسيا يقتضي الإبطال عملا بالنص المتعلق ببطلان الأعمال والأحكام المخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.