Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27409 بتاريخ 31/10/2016 : قيام جريمة الفصل 128 م.ج. متوقف على علنية نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون إثبات صحتها

J P 27409/201631 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الفصل 128 م.ج. على تلازم أركانها القانونية، وخاصة علنية نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي أو شبهه بما يمس اعتباره في ما يتصل بوظيفته، مع انتفاء ما يثبت صحة تلك الأمور.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند نظر الإحالة أن تكيّف الوقائع في نطاق النص المحال عليه وأن تمتنع عن صرف النظر إلى أوصاف قانونية لم تكن موضوع الإحالة، لأن ذلك يعد انحرافا بالوقائع وزيغا عن مجال التعهد مؤداه سوء تطبيق القانون.
  3. إذا أغفلت محكمة الاستئناف دلالة أقوال المتهم الصريحة التي تفيد أن النسبة تعلقت بوظيفة المتضرر واستغلاله لنفوذه، فإن تعليلها يكون ضعيفا ومؤسسا على تحريف للوقائع بما يستوجب نقض الحكم لخرق الفصل 128 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.