Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28579 بتاريخ 01/11/2016 : اعتبار تعدد المخالفات المرتكبة لمقصد واحد جريمة واحدة غير قابلة للتجزئة

J P 28579/20161 novembre 2016

Principe juridique

  1. تُعدّ الأفعال المكوّنة لعدة مخالفات جريمة واحدة إذا كانت واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها البعض على وجه يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة، ويترتب عن ذلك تطبيق العقاب المقرر لأشد جريمة منها.
  2. يُشكّل تتبّع المتهم والعقاب عنه عن كل مخالفة على حدة رغم توافر شروط وحدة المقصد والارتباط وعدم قابلية التجزئة خرقا لأحكام الفصل 55 من م ج بما يوجب نقض الحكم.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة خرق الأحكام القانونية المتعلقة بالنظام العام تلقائيا عملا بالفصل 269 من م إج ولو لم يكن ذلك هو الأساس الحصري لمطاعن الطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 55 من م ج-الفصل 269 من م إج-قرار وزراء الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والتجارة والفلاحة والصحة العمومية بتاريخ 2008/5/26 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.