Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44863 بتاريخ 02/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التسبيب دون مراجعة تقدير القرائن

J P 44863/20162 novembre 2016

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام في خصوص التعليل تنحصر في التثبت من سلامة التسبيب وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقدير القرائن والأدلة التي يستقل بها قاضي الأصل.
  2. تعليل القرارات الجزائية يعد شرطا جوهريا لصحتها متى كان مؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها الجهة القضائية دون تحريف للوقائع وبما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. دائرة الاتهام بوصفها محكمة إحالة ودرجة تحقيق ثانية لها أن تعيد تكييف الوقائع المعروضة عليها دون التقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث متى استندت في ذلك إلى قرائن وأدلة كافية أو قضت بالحفظ عند عدم كفاية الحجة بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.