Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28516 بتاريخ 01/11/2016 : تقدير الضرر المهني يثبت بخبرة طبية مقرونة بأثر العجز على النشاط

J P 28516/20161 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على الإدلاء بشهائد الأجر أو الدخل متى أثبتت الخبرة الطبية حصول ضرر له أثر على النشاط المهني بصرف النظر عن طبيعة النشاط إن كان بأجر لدى الغير أو لحساب الخاص.
  2. عند عدم الإدلاء بالتصريح بالدخل لإدارة الأداءات عن السنة السابقة للحادث لتحديد الخسارة الفعلية في الدخل فإن الدخل يعتبر معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الأسبوع.
  3. الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الأسبوع يعتمد عند الاقتضاء وفق تاريخ الحادث باعتبار أن المشرع عدد حالات إحتساب الأجر المعتمد وميز بينها بقواعد خاصة دون اشتراط الرجوع وجوبا إلى السنة السابقة للحادث في صورة تطبيق الفقرة الأخيرة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 134 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 132 من م ت-قاعدة الفصل 534 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.