Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27488 بتاريخ 31/10/2016 : نقض الحكم عند إغفال المحكمة مناقشة قوادح جدية تمس حجية الشهادة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا تقوم سلامتها إلا إذا تضمن عناصر الواقعة والقانون واستند إلى دلالات مستمدة من أوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إغفال المحكمة مناقشة دفع جدي يتعلق بقوادح فعلية أو قانونية تمس من حجية شهود الإثبات والاكتفاء بتأسيس الإدانة على شهادتهم دون ردّ صريح يعد قصورا في التعليل موجبا للنقض.
- رفض المحكمة الاستجابة لطلب سماع بينة المتهم متى كانت من شأنها دعم روايته أو نفي حضوره يعد هضما لحقوق الدفاع ويترتب عليه نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 218 م . ج-الفصول 218 م ج و 150 و 168 من م ا ج و 443 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.